مصلحة المحضون في ضوء الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية (جزئين بمجلد واحد) - تشوار حميدو زكية ،الدكتورة - كتب Google
قال أشرف البغدادى وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الزوج ملزم بمصاريف المرافق الخاصة بمسكن الزوجية عند وقوع الطلاق، بما فى ذلك فاتورة الكهرباء والمياه والغاز والتليفون، وغيرها من الاحتياجات الأساسية للطفل والحاضنة، فلا بد من دفعه مصروفات تأجير مسكن الزوجية حال عيش طليقته وأبنائه فى شقة الحضانة، ويعفى من ذلك حال تقديمه رسوم السكن شامل المرافق الأخرى فى يد طليقته، وذلك حتى ينشأ الصغير فى بيئة نظيفة ومؤهلة للعيش بشكل سوى، مع مراعاة دخل الزوج لأداء تلك المصروفات بعد الطلاق، فتعد المباحث تحريات عن أجره، ويكون القرار إما الدفع وإما الحبس. وتابع المختص بالشأن الأسرى، أن قواعد حضانة الصغار تنص على أنه ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر 15 سنة والأنثى حتى تتزوج، ويحق للزوج عند بلوغ الأطفال سن انتهاء الحضانة أن يطلب من المحكمة، تخيرهم بين البقاء مع الام أو الانتقال لحضانة الأب، حيث أنه فى حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم فإن لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم ثم أخت الأب. وأكد، أن القانون أوضح أن أجر الرضاعة الصغير يحق للزوجة الحاضنة، وبعد انتهاء سن الرضاعة يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد.
ويشتمل صك إثبات الحضانة، على حق الحاضن في تسلم المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.