الأحد 10 مايو 2020 | مرخصة من وزارة الإعلام الخدمة المدنية تعلن شروط ترقية موظفي المرتبة العاشرة فما دون المواطن - الرياض أعلنت وزارة الخدمة المدنية شروط ترقية موظفي المرتبة العاشرة فما دون على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الجديدة. ويشترط للترقية شغور الوظيفة المراد الترقية عليها فعلاً، وأن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه. الشروط: * يجوز ترقية الموظف للمرتبة (العاشرة) فما دون بالشروط الآتية: 1- شغور الوظيفة المراد الترقية عليها فعلاً. 2- أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. 3- أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية. * لا تحتسب المدة الآتية لغرض إكمال مدة الخبرة المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها: 1- مدة الإجازة الاستثنائية. 2- مدد الابتعاث أو الإيفاد أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها.
- لنشر الخبر وتذكير الأصدقاء بشكل مباشر عبر تطبيق الـ Whatsapp من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
بالأسماء.. ترقية 31 موظفًا إلى المرتبة السادسة في وزارة التعليم المواطن -الرياض وافق مدير عام الموارد البشرية بالتعليم العام في وزارة التعليم على ترقية 31 موظفًا إلى المرتبة السادسة. وصدر قرار إلحاقي للترقية من المرتبة الخامسة إلى المرتبة السادسة تضمن أسماء 31 موظفًا وموظفة في وزارة التعليم. ولمعرفة الأسماء المشمولة بالترقية اضغط ( هنا) تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
وأكدت المادة «58» على أن يصدر قرار الترقية من الجهة التي تملك صلاحية التعيين، وتكون الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ولا تكون بأثر رجعي.
ب - المرتبة الخامسة عشرة: يشترط أن يتوافر لشغلها خبرة مناسبة لا تقل عن أربع سنوات في أي من المرتبتين الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة أو كليهما أو ما يعادلهما في السلالم الوظيفية الأخرى. وتقوم إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية باتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر شروط وضوابط الترقية لدى المرشح الذي تم ترشيحه لشغل الوظيفة المطلوب ترقيته إليها، واستكمال إجراءات الترقية. أما المادة «54»، فأجازت -بموافقة الوزير المختص- ترقية الموظف استثناءً على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية: أ - أن يتوافر لديه الحدّ الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها، وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. ب - أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن ممتاز أو ما يعادله. ج - ألا يتجاوز عمر المرشح خمسًا وخمسين سنة. د - أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة. ومنعت المادة «55» ترقية الموظف ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة سنتان على الأقل، كما منعت المادة «56» ترقية الموظف ترقية استثنائية ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة ثلاث سنوات على الأقل، بينما شددت المادة «57» على عدم جواز الجمع بين أكثر من ترقية خلال السنة الواحدة.
يعاملون بما ورد في تعديل المادة 18 من نظام الخدمة المدنية فقرة "ب" اعتمد المشرف العام على الموارد البشرية بوزارة التعليم الدكتور مرزوق بن مطلق الرويس، قرار ترقية (823) موظفاً وموظفة بالتعليم من المرتبة الخامسة إلى المرتبة السادسة، على أن تكون ترقيتهم لوظائفهم الجديدة وطي قيدهم من الوظائف السابقة اعتباراً من تاريخ مباشرتهم مهام الوظيفة الجديدة. وتضمن القرار المرقيّن بما ورد في تعديل المادة (18) من نظام الخدمة المدنية فقرة (ب)، مع التعهد على الموظف خطياً بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها، تقيداً بالفقرة (هـ) من المادة الأولى من لائحة الترقيات. يذكر أن الفقرة (ب) من المادة (18) لنظام الخدمة المدنية نصت بعد التعديل على أن "يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقي في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي تلي التي كان مثبتا عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى". ترقية 823 موظفاً بـ "التعليم" من المرتبة الخامسة للسادسة سبق 2017-09-20 20 سبتمبر 2017 - 29 ذو الحجة 1438 02:37 PM اخر تعديل 13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441 09:04 PM اعتمد المشرف العام على الموارد البشرية بوزارة التعليم الدكتور مرزوق بن مطلق الرويس، قرار ترقية (823) موظفاً وموظفة بالتعليم من المرتبة الخامسة إلى المرتبة السادسة، على أن تكون ترقيتهم لوظائفهم الجديدة وطي قيدهم من الوظائف السابقة اعتباراً من تاريخ مباشرتهم مهام الوظيفة الجديدة.
3- مدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية. 4- مد كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة. لمزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (ا ضغط هنا). تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تعافي 1024 حالة من كورونا.. هنا توزيع الإصابات الجديدة
ومنعت المادة «49» النظر في ترقية الموظف في الحالات الآتية: أ - إذا كان مبتعثًا أو موفدًا للدراسة أو ملحقًا بدورة تدريبية تزيد على ستة أشهر في الداخل أو الخارج. ب - إذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية. ج - إذا كان مكفوف اليد، أو محالًا للمحاكمة في أمور ذات علاقة بالوظيفة أو أمور مخلّة بحسن السيرة والأخلاق. د - إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يومًا فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته. ه - إذا أُعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير أقل من جيد أو ما يعادله. وأجازت المادة «50» ترقية الموظف لأي من المراتب الحادية عشرة، الثانية عشرة، أو الثالثة عشرة، إذا توافرت لديه خبرة مناسبة لا تقل عن سنتين في المرتبة التي يشغلها. ووضعت المادة «51» إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولية إدارة وتنفيذ عملية الترقيات وفقًا للإجراءات المتبعة لديها، وتتخذ ما يلزم للتحقق من توافر شروط وضوابط الترقية لدى المرشح للترقية، واستكمال المتطلبات النظامية اللازمة لذلك. ونصّت المادة «52 » على الآتي: أ - تكون المفاضلة بين الموظفين الذين تتوفر لديهم شروط الترقية وفقًا لنتائج تقويم الأداء الوظيفي للسنة الأخيرة كمعيار مفاضلة رئيسي، إضافة إلى جميع أو بعض المعايير الآتية، على ألا يقل عدد معايير المفاضلة المستخدمة عن معيارين اثنين: ١ - المبادرات والإنجازات التي حققها المرشح.
الوزارة رهنتها بمستوى أدائهم وشروط أخرى.. 12 جمادى الآخر 1440 / 17 فبراير 2019 03:20 م رهنت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية للخدمة المدنية، ترقية الموظفين بمستوى أدائهم. مؤكدة أنها لا تُعدّ بأي حال من الأحوال استحقاقًا ملزمًا على الجهة الحكومية تجاه موظفيها. ونصّت المادة «48» على أنه يجوز ترقية الموظف للمرتبة العاشرة فما دون بالشروط الآتية: ١ - شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلًا. ٢ - أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقّى إليها، وفقًا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. ٣ - أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنّفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية. وأشار نصّ المادة إلى أنه لا تحتسب المدد الآتية لغرض إكمال مدة الخبرة المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها: ١ - مدة الإجازة الاستثنائية. ٢ - مدة الإعارة لغير الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية أو الدولية. ٣ - مدة الابتعاث أو الإيفاد أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها. ٤ - مدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية. ٥ - مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة.