أما إن لم تكن هناك أسباب، وكان الزوج قائما بكل حقوقه، وأقرت أنه عادل ومنصف، ولكنها كارهة له، وليس لديها القدرة بالعيش معه؛ فهنا القاضي يحكم بالفسخ، ويكون فسخاً بعوض، والعوض يقدره القاضي". وأضافت: "المعروف أن الزوجة إذا كانت كارهة له أن تتقدم بالخلع، وصورته أن يتفقا على العوض، ويقول: خالعتك بكذا وهي تقبله. والمحبة لا تدوم، بل توجد مشاكل في كل منزل، ولنا في قصة رسول الله مع زوجاته مثل نقتدي به، ومفهوم الكره بابه وسيع، وأنا أخشى أن يكون هذا القرار بابا لزيادة حالات الطلاق". وأردفت بأنه "ليس من العدل أن يكون الزوج قائما بكل حقوقه وموفرا لها كل متطلباتها ومر على عقدهما شهران ويفسخ نكاحها بدون عِوَض، بحجة أنها كارهة له، فهنا إجحاف وظلم للرجل، خصوصا إذا لم يكن هناك أي سوء معاملة من قبله". واختمت حديثها قائلة: "أرى أن الأمر صعب، فالكره وحده لا يكفي، والمرأة تمر بظروف، وتحتاج إلى مراجعة، ونحن بحاجة إلى قوانين للصلح وتقليل حالات الطلاق التي أصبحت كثيرة وتعج بها المحاكم". وتابعت: "فلجان الصلح بالمحاكم تقوم بدورها، ومع تقديمي الاستشارات اكتشفت أنهن بحاجة إلى التوعيه والتوجيه، فقرار مثل هذا أنا لا أؤيده، فهناك تعميم بسرعة الفصل في القضايا الزوجية، والبعض ينهيها بجلسة، والزوجة في حالة الغضب بكل تأكيد تكره زوجها، وهنا وأكثرهن تندم على طلبها للفسخ".
وبعرض الحكم على المدعي وكالة قرر عدم القناعة بالحكم، فتم تسليمه نسخة من الحكم في اليوم نفسه، وأبلغ بأن له مدة ثلاثين يوما من تاريخ اليوم، إذا لم يقدم اعتراضه يسقط حقه في الاعتراض، وقرر المدعى عليه وكالة القناعة بالحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في …….. الاستئناف الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم …….. ، الواردة من فضيلة مساعد رئيس المحكمة العامة بمحافظة الخبر برقم …….. ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بها الشيخ … المسجل برقم …….. ، الخاص بدعوى/… ضد/… في قضية فسخ عقد النكاح، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على حكم فضيلته، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في…………
خالف الحكم قواعد تبليغ الخصوم الواردة في المواد ( 12، 14، 15، 17) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. حيث جاء في الحكم أنه تم تبليغي عن طريق وكيلي......... ووكيلي لم يذهب للمحكمة بناء على تبليغ صحيح صادر طبقا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية إنما ذهب لأنه نما إلى علمي من أحد أقاربي أن زوجتي أقامت على دعوى في المحكمة فأرسلت الوكيل الشرعي ليتحقق من الأمر فأبلغني بصحة ما سمعت فطلبت منه الحضور نيابة عنى فتقدم بمذكرة حملت الكثير من الدفوع والحجج التي كان يتطلب الأمر مناقشتها وبيان صحتها من عدمه فلم تمكن المحكمة الوكيل الشرعي من استكمال مرافعاته فاستعجلت المحكمة و اصدرت الحكم المطعون فيه مما ترتب عليه إخلال صريح بحقي في حضور الجلسات لتقديم دفاعي وبيناتي مما يعد مخالفاً لنص المادة العاشرة الفقرة ( هـ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية و التي تستوجب إلزام الخصم بالحضور فإذا أمتنع عن الحضور سمعت غيابياً وأنا لم أمتنع عن حضور الجلسات ولم أتسلم تبليغ حضور للمحكمة ولم يمنحني فضيلة القاضي أجلاً للرد ولم يناقش وكيلي الشرعي فيما ذكره في المذكرة التي قدمها للمحكمة مما ينعت الحكم الصادر بالنقص والقصور وعدم صحة تطبيق الإجراءات النظامية الواردة في نظام المرافعات مما يعد أيضا إخلال بحرية المتخاصمين في الدفاع والمناقشة ويعد من قبيل التعسف في التعامل مع المتخاصمين بمنعهما أو أحدهما من هذا الحق "عن أم سلمه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ، وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة " ففي هذا الحديث دليل واضح على أن الرسول أعطى كلا من الخصمين حقه في عرض دعواه ولم يقتصر على أحد طرفي الدعوى دون الآخر وهذا مالم يتحقق معي كخصم في الدعوى وهو أمر واضح من خلال الحكم.
وإعلامهما بمهمتهما وواجبهما وتذكيرهما بالإخلاص لله تعالى والحرص على الإصلاح. وقد وردني قرار الحكمين المتضمن أنه تبين لنا أن أسباب الخلاف بينهما يصعب معها اجتماعهما وأصبحت الزوجة لا ترغب العودة لزوجها بسبب ما حصل منه من أفعال تجاه زوجته وقد مضى على الزوجة حوالي... وهي معلقة ونرى التفريق بينهما على عوض قدره... وبعرض ذلك على الطرفين قالت: المدعية إنني موافقة على قرار الحكمين، وقال المدعى عليه: إنني غير موافق على قرارهما ولن أطلق المدعية، ثم عرضت على المدعية أن تحضر العوض وقدره... فأحضرته، فجرى عرضه على المدعى عليه فرفض استلامه، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما قرره الحكمان اللذان تم اختيارهما من قبل الزوجين من التفريق بينهما على عوض قدره... وما تم من وعظهما وتوجيههما ولإصرار كل منهما على رأيه ولعموم قوله تعالى: "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما" ولما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته قالت: نعم فردت عليه فأمره ففارقها"( أخرجه البخاري)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"( أخرجه ابن ماجه وغيره)، ولما رواه النسائي وعبدالرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهما وقال إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا"،ولما رواه الدار قطني والنسائي والشافعي والبيهقي عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال: "جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها وقال للحكمين هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما ان تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولي، وقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى تقر مثل الذي أقرت به" ،قال ابن حجر: إسناده صحيح،ولما أخرجه الطبري في تفسيره: عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمين أنه قال: فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز،ونظراً إلى أن استمرار الحياة الزوجية على هذا الوضع أمر لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن وتربية الأولاد والعفة مع ما في ذلك من المضار النفسية والاجتماعية والجسدية على الزوجين والأولاد، ونظراً لبقاء المدعية ناشزاً مع طول المدة أمر غير محمود شرعاً مع ما ينشأ عنه من الظلم والإثم والقطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء، لذا فقد فسخت نكاح المدعية... من زوجها المدعى عليه... على عوض قدره... ، وبه حكمت وعليه أفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية... وبعرض ذلك على الطرفين قررت المدعية القناعة وقرر المدعى عليه عدم القناعة وطلب تمييزه فأجيب إلى طلبه وأفهمته بمراجعة المحكمة خلال عشرة أيام من أجل استلام نسخة الحكم وتقديم اللائحة الاعتراضية خلال مدة الاعتراض وهي ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تسجيل الحكم وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدم باللائحة فيسقط حقه في التمييز ويكتسب الحكم القطعية وأفهمت المدعية بألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية، وقررت حفظ العوض في بيت المال لصالح المدعى عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"العدل" تقر حق الزوجة في طلب فسخ النكاح للكُره بدلاً من الخُلع سبق 2018-02-17 17 فبراير 2018 - 1 جمادى الآخر 1439 08:02 PM اخر تعديل 15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 01:01 AM أفاد المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير لـ"سبق"، حول خبر إصدار المحكمة العليا مبدأ قضائيا يتمثل في حق الزوجة فسخ النكاح، كرهاً لزوجها؛ بأن "للقاضي فسخ العقد للكره دون الحاجة لطلب الخلع، حيث إنه حسب قرار المحكمة العليا رقم (27/3/3) وتاريخ (1434/12/24)، يحق للزوجة طلب فسخ النكاح، كرهًا لزوجها، وعدم إطاقتها العيش معه، باعتباره سببا شرعيا، حين الخشية من عدم إقامة حدود الله -سبحانه-، وأداء الحقوق الزوجية بسبب ذلك، وفي ذلك أن الفسخ يأتي بحكم يصدر من القاضي لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة". وتابعت: "فلجان الصلح بالمحاكم تقوم بدورها، ومع تقديمي الاستشارات اكتشفت أنهن بحاجة إلى التوعيه والتوجيه، فقرار مثل هذا أنا لا أؤيده، فهناك تعميم بسرعة الفصل في القضايا الزوجية، والبعض ينهيها بجلسة، والزوجة في حالة الغضب بكل تأكيد تكره زوجها، وهنا وأكثرهن تندم على طلبها للفسخ".
واما الطلاق فالأصل في الطلاق أن يكون للرجل، وقد يقوم القاضي مقامه، أو ولي المجنون أو ولي الصبي، وكذلك الوكيل ينزل منزلة موكله، لكن الفسخ في أعظم صورة يكون عن طريق القضاء. الفسخ في جميع صوره إذا حكم بالفسخ فإنه لا يملك الارتجاع إلا بعقد جديد، وأما في الطلاق فيمتلك الارتجاع إذا دخل بها فطلقها طلقة واحدة أو طلقتين، ولم تخرج من عدته، ويملك ارتجاعها بدون عقد، سواء شاءت أو أبت. [6] وفرقة الزواج نوعان: فرقة فسخ وفرقة طلاق. والفسخ: إما أن يكون بتراضي الزوجين وهو المخالعة أو الخلع ، أو بواسطة القاضي. والتفريق القضائي قد يكون طلاقاً: وهو التفريق بسبب عدم الإنفاق أو الإيلاء أو للعدل أو للشقاق بين الزوجين أو للغيبة أو للحبس أو للتعسف، وقد يكون فسخاً للعقد من أصله، كما هو حال التفريق في العقد الفاسد، كالتفريق بسبب الردة وإسلام أحد الزوجين، والتفريق بسبب الإعسار عند الشافعية والحنابلة. [7] الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج، ولا يشترط رضاه واختياره. قال الإمام الشافعي: "كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة، ولم ينطق بها الزوج، ولم يردها... فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً". [8] ومن الفرق بين الطلاق والفسخ أن الفسخ، لو حدث قبل الدخول فلا مهر، ولو وقع الطلاق قبل الدخول فلها نصف المهر.
رام الله - دنيا الوطن أوضحت المحامية بيان ظهران، الفارق بين فسخ النكاح والخلع، وعدة كلًا منهما للزوجة. وقالت المحامية، إن الطلاق دائمًا يكون على رغبة الزوج فيتوجه إلى الدوائر الإنهائية يستخرج صك إثبات طلاق، وفسخ النكاح والخلع تكون بناء على رغبة الزوجة فتتقدم لمحاكم الأحوال الشخصية بدعوى تطلب فيها فسخ النكاح للضرر أو فسخ النكاح بعوض. وتابعت بيان أن في الضرر لابد أن تثبت أنها تعاني من ضرر جراء استمرارية العلاقة الزوجية، وهناك خبراء اجتماعيين بعدما يتم إحالتهم للجنة الصلح والتحكيم ينظروا لحال الزوجين ويتأكدوا من وجود ضرر فعلًا أثناء النقاش والجدال. وأضافت "ظهران" أن في حال عدم إثبات الضرر نلجأ إلى فسخ النكاح بعوض ومن خلال المناقشة بين الزوجين يقرر العوض، وتحدده لجان الإصلاح والتحكيم، موضحة أن دعوى الخلع لابد أن تكون بموافقة الزوج أي يوافق أنه يأخذ المهر مقابل أن يخلع نفسه، مؤكدة أنه شرعًا لابد أن يزيد المبلغ المالي عن المهر المدون في عقد النكاح. وعن عدة الزوجة، قالت إن التي تخلع زوجها تكون شهر أو حيضة واحدة، ويدون في صك الخلع أن عدتها شهر أو حيضة، ولكن إذا كانت حامل تنتهي العدة عند انتهاء الحمل.
استند الحكم في تسبيبه على أن النفقة والسكنى حق مشروع للزوجة على زوجها لقوله تعالى ( وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) وكما أن النفقة واجبة والتقصير فيهما يوجب فسخ النكاح للضرر لقوله تعالى ( ولا تسكوهن ضرارا لتعتدوا) وحيث أن الإمساك مع عدم النفقة فيه ضرر على المدعية لذا فقد حكمت.............. ) إذا كانت النفقة حق للزوجة فالنفقة مرتبطة وجودا وعدماً بطاعة الزوجة لزوجها وقرارها في المسكن الشرعي و أنا وفرت لها مسكن شرعي مناسب في محل إقامتي بمدينة الطائف و زوجتي ( المدعية) خرجت منه دون علمي أو موافقتي ويشهد على ذلك شاهدين من كبار السن وهما... و..... ويشهدان أن للزوجة مسكن شرعي في محل إقامتي وأن أخوها أخذها بالقوة من المنزل فهل للزوجة التي خرجت عن طاعة زوجها نفقة. فمسكن الزوجية موجود ومتوفر وآبت أن تستقر فيه. وقد سُئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريين رحمه الله سؤال مضمونه: زوجة غاضبت زوجها وهي في بيت أهلها باختيارها، فهل لها عليه نفقة؟ فقال فضيلته: ليس لها نفقة عليه إذا خرجت من بيتها الذي أسكنها فيه بغير إذن زوجها، ولا تكون النفقة إلا إذا كانت عند زوجها، لأن النفقة تجب مقابل تمكينها له من الاستمتاع، فإذا منعته نفسها بخروجها أو سفرها سقطت نفقتها.